المادة 1 من قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 1989

يسمى هذا القانون قانون معدل للقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1989 ويعمل به اعتباراً من 19/ 12 / 1988.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك