المادة 4 من قانون معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة رقم 28 لسنة 1966

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يبطل العمل بالنظام رقم (114) لسنة 1965 - نظام معلمي المؤسسات التعليمية والمعاهد في القوات المسلحة - المنشور بالعدد (1886) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني لسنة 1965.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك