المادة 13 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:-
أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض التقدم الذي يحرزه ووضع خططه وبرامجه.
ب- وضع التعليمات المتعلقة بسير العمل فنيا واداريا.
ج- وضع تعليمات مالية تضمن صرف اموال المعهد للامور المخصصة لها.
د- تدبير موارد تمويل المعهد واستثمار امواله.
ه- اعتماد مشروع الميزانية السنوية.
و- تحديد مقدار رسوم التدريس والانتساب للنادي وطريقة تأديتها وشروط الاعفاء منها.
ز- وضع خطط الدراسة وبرامجها وتحديد مددها.
ح- منح الدرجات العلمية.
ط- وضع شروط الانتساب للمعهد.
ى- وضع نظام تأديبي للمستخدمين.صفحة 3 من 7
ك- اختيار البنك الذي تودع فيه اموال المعهد.
ل- استخدام المدربين والخبراء في مجال الطيران.
م- شراء الطائرات والمعدات والخرائط وكل ما يحتاج اليه المعهد من لوازم وادوات.
ن- تزويد المعهد بمكتبة.
س- اصدار مجلة ملاحية دورية لنشر مقالات رجال الفكر والاختصاص وهواة الطيران.
ع- القيام بحملة توعية بين الشباب الاردني والعربي لبيان مدى حاجة الوطن العربي الى خلق جيل من الطيارين والفنيين بكافة وسائل الاعلام.
ف- التنسيق بين المعهد والمؤسسات المعنية بشؤون الطيران في المملكة وخارجها وتبادل الخبرات والدراسات والبرامج في حقول الطيران.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026