المادة 13 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:- أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والاشراف على تنفيذها واستعراض التقدم الذي يحرزه ووضع خططه وبرامجه. ب- وضع التعليمات المتعلقة بسير العمل فنيا واداريا. ج- وضع تعليمات مالية تضمن صرف اموال المعهد للامور المخصصة لها. د- تدبير موارد تمويل المعهد واستثمار امواله. ه- اعتماد مشروع الميزانية السنوية. و- تحديد مقدار رسوم التدريس والانتساب للنادي وطريقة تأديتها وشروط الاعفاء منها. ز- وضع خطط الدراسة وبرامجها وتحديد مددها. ح- منح الدرجات العلمية. ط- وضع شروط الانتساب للمعهد. ى- وضع نظام تأديبي للمستخدمين.صفحة 3 من 7 ك- اختيار البنك الذي تودع فيه اموال المعهد. ل- استخدام المدربين والخبراء في مجال الطيران. م- شراء الطائرات والمعدات والخرائط وكل ما يحتاج اليه المعهد من لوازم وادوات. ن- تزويد المعهد بمكتبة. س- اصدار مجلة ملاحية دورية لنشر مقالات رجال الفكر والاختصاص وهواة الطيران. ع- القيام بحملة توعية بين الشباب الاردني والعربي لبيان مدى حاجة الوطن العربي الى خلق جيل من الطيارين والفنيين بكافة وسائل الاعلام. ف- التنسيق بين المعهد والمؤسسات المعنية بشؤون الطيران في المملكة وخارجها وتبادل الخبرات والدراسات والبرامج في حقول الطيران.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة