المادة 15 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
يمارس الرئيس الصلاحيات التالية:-
أ- رئاسة الجلسات ودعوة المجلس الى الاجتماع.
ب- الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس.
ج- تمثيل المجلس امام كافة السلطات ولدى الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026