المادة 18 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

يكون المدير رئيسا لهيئة التدريس ومسؤولا عن تنفيذ السياسة التعليمية والفنية وادارة المعهد على وجه يضمن تحقيق غاياته المنصوص عليها بهذا القانون او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن جميع الامور المتعلقة بالمعهد والغير مناطة صراحة بسواه وبالاضافة لذلك يمارس المهام التالية:- أ- تنظيم البحوث والدراسات والنشرات الخاصة بالمعهد وتنفيذها وتقديم الاقتراحات اللازمة للمجلس. ب- تنفيذ قرارات هيئة التدريس. ج- تقديم التواصي للمجلس بشأن رسم السياسة العامة للمعهد. د- تقديم الاقتراحات والتواصي حول خطط المعهد وبرامجه وبحوثه ونشراته وسبل تعاونه مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الاخرى لغايات تحقيق اهدافه. ه- الاشراف على سير الدراسة والتفتيش على اعمال المدرسين والمدربين وتوجيههم والتأكد من حسن قيامهم بواجباتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة