المادة 20 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
تختص هيئة التدريس بما يلي:-
أ- وضع برامج الدراسة والتدريب وتحديد مواعيد المحاضرات وانواعها.
ب- وضع البرنامج الدراسي السنوي.
ج- تقديم الاقتراحات والتواصي التي من شأنها رفع المستوى الفني والعلمي للمعهد.
د- استخلاص النتائج الدراسية للطلاب وتقرير ترفيعهم ورسوبهم وفصلهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026