المادة 24 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

تتكون موارد المعهد المالية من:- أ- المنح الحكومية. ب- اموال نادي الطيران الملكي والمعهد المنقولة وغير المنقولة وريعها. ج- الهبات والاعانات والتبرعات التي ترد باسم المعهد. د- رسوم الدراسة في المعهد والانتساب للنادي. ه- واردات المشاريع التي يتولى المعهد تنفيذها. و- اية موارد اخرى يقررها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة