المادة 28 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
يعفى المعهد وجميع لوازمه من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم طابع تو بريد او غير ذلك من التكاليف او الرسوم مهما كان نوعها. على ان لا يسري هذا الاعفاء على المعاملات المقدمة للمعهد من قبل الاشخاص العاديين او الاعتباريين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026