المادة 6 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971

غايات المعهد هي:- أ- اتاحة فرص الدراسة والتدريب العملي على كافة فنون وسائر اختصاصات الطيران. ب- تشجيع الطيران الرياضي والسياحي والكشاف الجوي. ج- المساهمة بأعمال التصوير والمساحة الجوية. د- القيام بأية أعمال أخرى تحقق نفعاً للمعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة