المادة 6 من قانون معهد الطيران الملكي رقم 63 لسنة 1971
غايات المعهد هي:-
أ- اتاحة فرص الدراسة والتدريب العملي على كافة فنون وسائر اختصاصات الطيران.
ب- تشجيع الطيران الرياضي والسياحي والكشاف الجوي.
ج- المساهمة بأعمال التصوير والمساحة الجوية.
د- القيام بأية أعمال أخرى تحقق نفعاً للمعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026