المادة 24 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- على دائرة الجمارك ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات التالية:-
1- الاشتباه بارتباطها بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
2- الإقرار الكاذب بإعطاء المعلومات.
3- عدم قيام الشخص بتقديم الاقرار.
ب- يتعين على دائرة الجمارك إبلاغ المدعي العام المختص بالضبط الذي تم إجراؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل للتحقق فيما إذا كانت هناك أي أدلة على جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
ج- على المدعي العام المختص خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من ورود الضبط إليه إصدار قرار بشأن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والتي تم ضبطها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إما بحجزها أو إعادتها وفي حال انتهاء هذه المدة دون صدور مثل هذا القرار فعلى دائرة الجمارك الافراج عن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها موضوع الضبط وإعادتها لصاحبها.
د- تصدر دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة
(23) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026