المادة 28 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
لغايات هذا القانون، يسمي رئيس المجلس القضائي مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا غسل الأموال، ويسمي النائب العام لمحكمة أمن الدولة مدعيا عاما متخصصا أو أكثر للنظر في قضايا تمويل الإرهاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026