المادة 42 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

تعتبر الوحدة الخلف القانوني والواقعي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتحل محلها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة