المادة 42 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
تعتبر الوحدة الخلف القانوني والواقعي لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المنشأة بمقتضى أحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتحل محلها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026