المادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-
أ- نائب المحافظ الذي يسميه المحافظ نائبا لرئيس اللجنة.
ب- امين عام وزارة العدل .
ج- امين عام وزارة الداخلية .
د- أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ه- مدير عام دائرة الجمارك .
و- مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
ز- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة .
ح- مراقب عام الشركات.
ط- أمين عام سجل الجمعيات.
ي- مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.
ك- ممثل عن دائرة المخابرات العامة .
ل- رئيس الوحدة .
م- ممثل عن أي جهة اخرى يتم اضافتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026