المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1969 رقم 20 لسنة 1969
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1968) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (6) لسنة 1968 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026