القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1970 رقم 10 لسنة 1970
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1969 ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (9) لسنة 1969 والمشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد و…
- المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (816311) دينارا وفقا لما هو مبين ف…
- المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في المادة الثالثة من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (8484948) دينارا وفقا لما هو مبي…
- المادة 4ينقل الوفر البالغ (7668637) دينارا لحساب العجز في قانون الموازنة العامة لسنة 1969 .
- المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية /الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .