القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1975 رقم 29 لسنة 1975
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1974 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1974 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
- المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (19044085) دينار وفقا لما…
- المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجداول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (22017000) دينار …
- المادة 4يستعمل الوفر البالغ (2972951) دينار لتغطية العجز المبين في المادة الثالثة من القانون الاصلي .
- المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .