القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1975 رقم 29 لسنة 1975

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1974 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1974 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
  2. المادة 2يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (19044085) دينار وفقا لما…
  3. المادة 3يضاف الى واردات الحكومة المدرجة في الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون الاصلي وفي الجداول رقم (1) وجداول فصول الواردات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (22017000) دينار …
  4. المادة 4يستعمل الوفر البالغ (2972951) دينار لتغطية العجز المبين في المادة الثالثة من القانون الاصلي .
  5. المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .