المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 12 لسنة 1979

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1977 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1977 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك