المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 12 لسنة 1979
يستعمل أي وفر يتحقق في موازنة سنة 1977 لتغطية ما يساويه من العجز الذي تحقق في سنة 1976 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة