المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 46 لسنة 1982
يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (67663000 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بهذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026