القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1984 رقم 16 لسنة 1984

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 ) ويقرا مع القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعت…
  2. المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (000 270 46) دينار وفقا لما هو مبي…
  3. المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (000 626 24) دينار وفقا لما هو مبين في…
  4. المادة 4يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة عام 1982 .