القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1985 رقم 66 لسنة 1985

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1983 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (2) لسنة 1983 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واح…
  2. المادة 2يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (1) وجداول فصول الايرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (89150000) دينار وفقا لما هو مبين …
  3. المادة 3يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 22404100 ) دينار وفقا لما هو مبين في…
  4. المادة 4يستعمل الوفر لتغطية العجز في موازنة سنة 1983 .
  5. المادة 5رئيس الوزراء ووزير المالية / الموازنة العامة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .