المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1987 رقم 18 لسنة 1987
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1984) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1984 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026