المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1990 رقم 6 لسنة 1990

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1989 ) ويقرا من القانون رقم (3) لسنة 1989 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك