المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لسنة 1999 رقم 25 لسنة 1999

أ . تقدر الايرادات السنوية الواردة في هذا القانون بمبلغ ( 29000ر000ر ) دينار وكما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون . ب. تقدر النفقات السنوية الواردة في هذا القانون بمبلغ 32000ر000ر دينار وكما هو مبين في الجدول رقم 1 وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون . ج. يقدر عجز الموازنة الوارد في هذا القانون بمبلغ 3000ر000ر دينار وكما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون ويغطى هذا العجز من خلال ضغط النفقات . د. يتم تحديد المبالغ التي سيتم اضافتها الى القانون الاصلي والمترتبة على تطبيق احكام هذا القانون سواء الايرادات او النفقات اعتباراً من تاريخ نفاذه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة