المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 1999 رقم 37 لسنة 1999

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1992 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1992 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الاصلي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك