المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 1999 رقم 37 لسنة 1999
يضاف الى العجز المقدر في المادة 3 من القانون الاصلي عجز ملحق الموازنة المقدر بمبلغ 113630000 دينار ومبلغ 42690000 دينار تسديد اقساط القروض الخارجية ويغطى العجز وتسديد اقساط القروض من القروض الداخلية المقدرة بمبلغ 156320000 دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026