المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 1999 رقم 37 لسنة 1999

يضاف الى العجز المقدر في المادة 3 من القانون الاصلي عجز ملحق الموازنة المقدر بمبلغ 113630000 دينار ومبلغ 42690000 دينار تسديد اقساط القروض الخارجية ويغطى العجز وتسديد اقساط القروض من القروض الداخلية المقدرة بمبلغ 156320000 دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك