المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 48 لسنة 2007

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 ) ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي والقانون الملحق به رقم (22) لسنة 2007 قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك