المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 (قانون مؤقت) رقم 52 لسنة 2008

أ- يضاف الى النفقات العامة المدرجة في المادة (2/2) من القانون الاصلي مبلغ (75000ر000ر) دينار وفقاً لما هو مبين في جداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون 0 ب- يضاف الى الايرادات العامة المدرجة في المادة (2/1) من القانون الاصلي مبلغ (75000ر000ر) ديناروفقاً لما هو مبين في جداول وفصول الايرادات الملحقة بهذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك