القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 رقم 39 لسنة 2010
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2009 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قا…
- المادة 2أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/1/أ) من القانون الاصلي مبلغ (000,000,250) دينار 0 ب- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصل…
- المادة 3تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه .
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0