المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 20 لسنة 2011

أ - يضاف إلى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب ) من القانون الأصلي مبلغ (584000ر000ر) دينار . ب - يضاف إلى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصل النفقات العامة الملحق بالقانون المذكور مبلغ (527000ر000ر) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصل النفقات الملحق بهذا القانون . ج - يضاف إلى النفقات الرأسمالية المدرجة في المادة (2/2/ب) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وفصل النفقات العامة الملحق بالقانون المذكور مبلغ (57000ر000ر) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصل النفقات الملحق بهذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة