المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 35 لسنة 1999

يضاف الى العجز المقدر في المادة 3 من القانون الاصلي عجز ملحق الموازنة والمقدر بمبلغ 136500000 دينار ويغطى هذا العجز من القروض الداخلية المقدرة بمبلغ 136500000 دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة