المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (10) رقم 61 لسنة 1968
يغطى العجز البالغ (3170440) دينارا من الواردات الاضافية المنتظرة والاحتياطي العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة