المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1999

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1998) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك