المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1999

يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 133000000 دينار كقروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق قانون الموازنة والمقدر بمبلغ 133000000 دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة