القوانين
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (6) رقم 36 لسنة 1999
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1991 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1991 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اع…
- المادة 2ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 3 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 165247000 دينار وفقاً لما هو مبين في ال…
- المادة 3يضاف الى العجز المقدر في المادة 3 من القانون الاصلي عجز ملحق الموازنة والمقدر بمبلغ 165247000 دينار ومبلغ 18378000 دينار تسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية ويغطى العجز…
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .