القوانين

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (7) رقم 38 لسنة 1999

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1994 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اع…
  2. المادة 2ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 60488000 دينار وفقاً لما هو مبين في الج…
  3. المادة 3يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 97555000 دينار قروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق الموازنة المقدر بمبلغ 60488000 دينار وتسدي…
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .