المادة 4 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة (9) رقم 51 لسنة 1973

يستعمل الوفر البالغ (7370230) دينارا لتغطية العجز المبين في المادة (3) من القانون الاصلي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة