المادة 1 من قانون ملحق بقانون الموازنة لسنة 1980 رقم 35 لسنة 1980
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1979 ) ويقرا مع قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1979 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026