المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة لسنة 1980 رقم 35 لسنة 1980

يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 85846ر492ر ) دينارا وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (2) وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة