المادة 11 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الاقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية. ب- وتتولى السلطة صلاحية ادارة املاك الدولة في الاقليم وفقا لاحكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه شريطة مراعاة مايلي:- 1- ادارة الاثار والمواقع الاثرية الواقعة ضمن الاقليم وفقا لقانون الاثار النافذ المفعول . 2- استيفاء دائرة الاراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل اراضي الدولة والتصرف بها في الاقليم. 3- رد الاموال المتأتية نتيجة لايجار الاراضي او تفويضها او أي تصرف آخر بشأنها الى الخزينة العامة. ج-كما تتولى السلطة حماية البيئة في الاقليم وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع ذي علاقة نافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة