المادة 15 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يمارس المجلس المهام و الصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء ، واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تخصيص المناطق الاستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال الاراضي فيها على اساس القطاعات المختلفة.
ج- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.
د- الاشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وسير العمل فيها بما يضمن حسن الاداء.
ه- وظائف المجلس البلدي وفقا لاحكام قانون البلديات النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة للوزير بمقتضى هذه التشريعات.صفحة 6 من 27
و- اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الساري المفعول والانظمة الصادرة استنادا له.
ز- استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال السلطة او لتنمية المنطقة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول .
ح- اقرار العقود والاتفاقيات التي تكون السلطة طرفا فيها.
ط- اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال السلطة ورفعها لمجلس الوزراء.
ي- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة.
ك- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ل- اقرار التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء.
م- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها وبخاصة ما يلي:-
1- تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها.
2- تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة.
3- تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في المنطقة.
4- اصدار شهادات المنشأ للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات المخولة باصدارها.
5- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها لاي جهة ذات علاقة بانشطتها.
6- وضع الاسس اللازمة لتصويب الاجراءات التي تمت قبل تاريخ بدء العمل في المنطقة بصورة مخالفة لاحكام التشريعات المتعلقة برخص المهن النافذة المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026