المادة 15 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يمارس المجلس المهام و الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء ، واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تخصيص المناطق الاستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال الاراضي فيها على اساس القطاعات المختلفة. ج- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها. د- الاشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وسير العمل فيها بما يضمن حسن الاداء. ه- وظائف المجلس البلدي وفقا لاحكام قانون البلديات النافذ المفعول والانظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة للوزير بمقتضى هذه التشريعات.صفحة 6 من 27 و- اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الساري المفعول والانظمة الصادرة استنادا له. ز- استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاعمال السلطة او لتنمية المنطقة وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول . ح- اقرار العقود والاتفاقيات التي تكون السلطة طرفا فيها. ط- اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال السلطة ورفعها لمجلس الوزراء. ي- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة. ك- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. ل- اقرار التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء. م- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة واجراءاتها وبخاصة ما يلي:- 1- تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها. 2- تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة. 3- تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في المنطقة. 4- اصدار شهادات المنشأ للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات المخولة باصدارها. 5- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها لاي جهة ذات علاقة بانشطتها. 6- وضع الاسس اللازمة لتصويب الاجراءات التي تمت قبل تاريخ بدء العمل في المنطقة بصورة مخالفة لاحكام التشريعات المتعلقة برخص المهن النافذة المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة