المادة 18 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في السلطة.
3- توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير والتي يفوضه المجلس بها.
4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
5- اعداد التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية.
6- أي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا لهذا القانون او التي يفوضه بها المجلس خطيا.
7- صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانىء او أي تشريع آخر نافذ المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة باستثناء ما يتعلق بالنقل البحري دون خدماته.
8- صلاحيات المحافظ في محافظة العقبة بموجب التشريعات النافذة المفعول اذا لم يعين وزير الداخلية وبموافقة من رئيس الوزراء محافظا لها حيث يتم في حالة تعيينه وضع مذكرة تفاهم بين الوزير ورئيس مجلس المفوضين يقرها رئيس الوزراء ويراعيها المحافظ في قيامه بمهامه بمقتضى التشريعات المعمول بها. واذا نشأ خلاف بين الطرفين في تطبيق المذكرة يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه.
ب- يمثل الرئيس السلطة لدى الغير.
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او أي عضو في المجلس او أي موظف في السلطة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026