المادة 2 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام هذا القانون .
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
الاقليم: اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن.
الادخال: ادخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع.
الاستيراد: دخول البضائع الى المنطقة ، بما في ذلك الادخال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية اذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع .
الادخال : ادخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع .
الاستيراد : دخول البضائع الى المنطقة بما في ذلك الادخال ، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية اذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026