المادة 29 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- تعتبر المنطقة خارج حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها أحكام التشريعات الجمركية إلا وفق ما نص عليه في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تنظم صلاحيات دائرة الجمارك داخل حدود المنطقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بعد التنسيق بين دائرة الجمارك والسلطة ويكون لموظفي الجمارك صفة الضابطة العدلية لممارسة هذه الصلاحيات على أن يتضمن بصورة خاصة ما يلي:- 1- مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة. 2- إعداد البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير. ج- تصدر السلطة التعليمات الخاصة بالاستيراد إلى المنطقة والتصدير منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك