المادة 9 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
تتولى السلطة المهام التالية:-
أ - تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة.
ب - زيادة فرص العمل للاردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الايدي العاملة الاردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها واعطاء الاولوية لها في العمل.
ج- تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية واي خدمات عامة .
د-تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الانشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة.
ه- تخطيط وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها ، مباشرة او بواسطة الغير.
و- حماية البيئة في المنطقة.
ز- تشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026