المادة 19 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009
على المحكمة ان تقرر مصادرة اي اموال متأتية من ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة