المادة 1 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2021.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة