المادة 13 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021
لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026