المادة 16 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021
لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 ولجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026