المادة 22 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية لسنة 2021 رقم 6 لسنة 2021
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/أ) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026